الحر العاملي
93
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع . ( 29176 ) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ، ثم يعتق واحدا . الحديث . ( 29177 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي ( عن عبد الله بن غالب القيسي ) ( 1 ) عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل ( 2 ) . قال الشيخ : هذه الأخبار لا تنافى ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد : إذا أراد الوفاء بما قال ، وان لم يكن نذرا ، قال : والقرعة هي الأحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا . أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة .
--> ( 2 ) التهذيب 8 : 225 / 810 ، والاستبصار 4 : 5 / 16 ، وأورده ذيله في الحديث 14 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد . ( 3 ) التهذيب 8 : 226 / 812 ، والاستبصار 4 : 5 / 17 . ( 1 ) في المصدر : عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي . ( 2 ) الفقيه 3 : 92 / 345 .